فان كانت جهة المفسدة هي الأقوى فتكون هي المؤثرة وحينئذ تكون جميع افرادها مبغوضة لما عرفت ان النهي سار في تمام الأفراد ولا يكون من اجتماع الأمر والنهي وان كانت الجهتان متساويتين فينتهي الأمر إلى التخيير بينهما فلا يكون أيضا من باب اجتماع الأمر والنهي لأنه لا يكون في البين امر ولا نهي واما إذا كانت جهة المصلحة أقوى فتسقط جهة المفسدة من التأثير ويكون التأثير فقط للطبيعة وقد عرفت ان مطلوبية الطبيعة لا بشرط وبالنسبة إلى افرادها يكون الطلب تخييريا فيكون تركها مبغوضا بترك جميع الأفراد وليس مبغوضا مع ايجاد بعض الأفراد فمع انحصار الطبيعة بفرد يكون تركها مبغوضا بترك ذلك الفرد واما مع عدم الانحصار فترك ذلك الفرد ليس بمبغوض لعدم تركه إلا للخصوصية لا لأصل الطبيعة فعليه تكون الخصوصية وجودها وعدمها سواء فتكون مباحة مع أن الطبيعة واجب فيجتمع الوجوب والإباحة في واحد شخصي فباعتبار طبيعته واجبة وباعتبار خصوصيته مباح فإذا صح ذلك واجتمع الوجوب والإباحة في شيء واحد فليجتمع الوجوب والحرمة في شيء واحد شخصي باعتبارين لاشتراكهما في كون الأحكام متضادة لأن الخصوصية ولو كانت فيها جهة مفسدة إلا أن جانب المصلحة غالبة عليها فتنعزل تلك الخصوصية عن التأثير والتنجز لغلبة تلك المصلحة ولكن لا تزول جهة المبغوضية عنها هذا لو لم نقل بالترتب .
واما لو قلنا بالترتب فلازمه جواز الاجتماع ولو كان النهي منجزا وتقريب تنجزه ان يقال انك قد عرفت ان تعلق الأمر بالطبيعة معناه ايجاد الطبيعة في أي فرد كان مخيرا بين كون الخصوصية ذات مفسدة أو لم تكن ، واما تعلق النهي فقد عرفت في مسألة تعلق الأوامر والنواهي بالطبائع ان تعلقه بنحو السراية بمعنى
منهاج الأصول — صفحة 155
مساهمون: آقا ضياء العراقي
ص١٥٥