المتعلق مع أنه بالوجدان يسقط بمجرد الاتيان بالمقدمة فظهر مما ذكرنا ان الوجوب المترشح على ذات المقدمة من دون اعتبار قصد الايصال أو الايصال الخارجي وفاقا للأستاذ قدس سره حيث قال بعدم اعتبار شيء في وجوب المقدمة أو في المقدمة إلا أن التزامه بأن الواجب من المقدمة هو مطلق المقدمة محل منع إذ ليس مطلق المقدمة واجبة ولا المقيدة بالايصال واجبة وانما الواجب الحصة التي هي توأم مع وجود ذي المقدمة وبعبارة أخرى الواجب من المقدمة المقدمة في ظرف الايصال بنحو
هامش
- لنفسه فلا يتعلق به الوجوب الغيري لعدم تحقق ملاكه والثاني أيضا باطل لأنه لما كان غير لازم التحصيل يكون موردا للتكليف وظرفا لطلب المقيد وحينئذ يكون وجود الواجب ظرفا لتعلق الطلب بالمقدمة فيكون من طلب الحاصل لحصولها في ظرف وجود الواجب هذا وقد أورد على الوجوه المذكورة بالنقض بأنه كيف يقال بعدم معقولية اختصاص الوجوب بالمقدمة الموصلة مع أنه قد وقع ذلك في بعض المسائل الفرعية كما إذا كان الماء مملوكا لشخص وأباح الوضوء بشرط الصلاة بذلك الوضوء بحيث لو لم يصل يكون غاصبا فيكون الوضوء الواجب هو ما يتعقبه الصلاة والوضوء غير المتعقب للصلاة فاسد لكونه منهيا عنه لكونه غصبا فيختص الوجوب في هذا الغرض بالمقدمة الموصلة وقد أجيب عنه بأن عدم معقولية الاختصاص يوجب ان يكون ذات المقدمة يقتضي تعلق الوجوب بها من غير فرق بين الموصلة وغيرها إلّا ان يتفق وجود المانع عن تأثير ذلك المقتضى في بعض المقدمات فلا تكون المقدمة التي اتفق فيها المانع متصفة بالوجوب لوجود المانع لا لعدم المقتضى وما ذكر من عدم المعقولية فإنما هو بالنظر إلى نفس المقدمة من دون نظر إلى ما يتفق من المانع عن اتصافها بالوجوب لكونه منهيا عنه لكونه غصبا فلا تغفل .