Skip to main content

مناط الأحكام — Page 304

Contributors:

P.304

تكميل لو كان شيء في يد ثلاثة وادعى أحدهم سدسه والآخر ثلثه والثالث نصفه فلا نزاع لاشتمال كل شيء على هذه الكسور وكذا لو ادعى كل واحد ثلثا لو كان في يد اثنين وادعى كل واحد نصفا أو في يد أربعة وادعى كل واحد ربعا وهكذا من الفروض

ولو كان في يد ثالث وادعى زيد نصفه وأخر كله وأقاما بينة غير راجحة فالتزاحم في النصف فالحكم لمن حلف بعد القرعة فإن كان مدعي الكل فهو يأخذ الكل وان كان الآخر فله النصف وإن أبيا الحلف فللأول ثلاثة أرباع وللآخر ربع ولو كان في يد أحدهما وأقاما بينة اى كل واحد بينة فعلى قولنا من تقديم بينة ذي اليد يحلف هو فقط ويقسم نصفين وعلى القول الآخر يحلف الآخر ويأخذ الكل ولو ادعى أحدهم كله والآخر نصفه والثالث ثلثه وهو في يدهم ولا بينة قضى لكل واحد بالثلث وعلى الثاني والثالث اليمين لمدعى الكلّ وعلى الثالث يمينا آخر لمدعي النصف ولو أقام كل واحد بينة فعلى قولنا فالحكم كما لو لم تكن بينة لان يد كل واحد على الثلث وله بينة غير مقبولة في الزائد على الثلث والحلف كما مر وعلى القول الآخر كان لمدعي الكل ثلاثة من اثنى عشر بغير منازع إذ لا يعارض ما في يده الا مدعي النصف بنصف سدس وله ايض تمام الثلث الذي في يد مدعي النصف وثلاثة من الثلث الذي في يد مدعي الثلث وهو أربعة من اثنى عشر فيبقى واحد من الأربعة التي في يد مدعي الكل لمدعي النصف لان بينته بالنسبة اليه بينة خارج وواحد مما في يد مدعي الثلث تعارض فيه بيّنتا خصميه يحكم فيه بالقرعة والحلف أو النكول فلا شيء لمدعي الثلث ولمدعي النصف واحد من اثنى عشر على فرض صيرورة الواحد الذي هو محل التعارض لمدعي الكل بالحلف واثنان لو انتقل هذا الواحد اليه وواحد ونصف إذا نكلا من الحلف ولو كان الشيء في يد أربعة وادعى أحدهم كله والثاني ثلثيه والثالث نصفه والرابع ثلثه فمع عدم البينة يحكم لكل واحد بما في يده من الربع ويحلف كل واحد لما سواه ولو كان لكل واحد بينة فعلى قولنا يقضى لكل ؟ ؟ ؟ بما في يده من الربع مع الحلف وعلى القول الآخر ففي الشرائع والجواهر يجمع بين مدعي الكل والنصف والثلث على ما في يد مدعى الثلثين وذلك ربع اثنين وسبعين في ذلك لأنا نريد عددا لربعه ثلث وتسع ولتسع ربعه نصف وهو ثمانية عشر فمدعى الكل يدعيها اجمع ومدعى