Skip to main content

مناط الأحكام — Page 247

Contributors:

P.247
ان يعرض قبل العمل فاللازم أولا ذكر ما يمكن ان يتمسك به في المقام ثم الإشارة إلى بعض الأحكام اما العقل فلا حكم له فيه كما حكم بالاستصحاب نعم يمكن ان يستند إلى قاعدة اختلال النظام لو بنى على النقض والفساد وعلى الإعادة وعدم الامضاء بمحض عروض الشك في كل ما عمل ومضى بل يلزم التسلسل والتكليف بما لا يطاق كما لا يخفى على من تأمل قليلا وهذا برهان تام عند الاعلام واما اخبار الاستصحاب فظاهر ان موردها مختص بالشك الطريانى ولا ربط لها بما نحن فيه الا حديث مولانا أمير المؤمنين روحي فداه وروح العالمين من كان على يقين فشك فليمض على يقينه فإنه محتمل الوجهين وهو العالم نعم في الفقه الرضوي وكل سهو بعد الخروج من الصلاة فليس بشيء ولا إعادة فيه لأنك خرجت على يقين والشك لا ينقض اليقين واما غيرها فقد ورد اخبار مسلمة معمول بها مثل ما روى زرارة في الصحيح عن الصّادق عليه السّلام قال إذا خرجت من شيء ودخلت في غيره فشكك ليس بشيء وروى إسماعيل بن جابر عنه ع قال إن شك في الركوع بعد ما سجد فليمض وان شك في السجود بعد ما قام فليمض كل شيء شك فيه وقد جاوزه ودخل في غيره فليمض عليه وفي الموثقة كل ما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو وفي موثقة بن أبي يعفور إذا شككت في شيء من الوضوء ودخلت في غيره فشكك ليس بشيء انما الشك إذا كنت في شيء لم تجزه وقال ع فيمن لا يدرى صلى أم لا وان كان بعد ما خرج وقتها فقد دخل حائل فلا إعادة وقال ع ايض كل ما مضى من صلاتك وطهورك فذكرته تذكرا فامضه كما هو وقال ع فيمن شك في الوضوء بعد ما فرغ هو حين يتوضأ اذكر ؟ ؟ ؟ منه حين يشك وأنت خبير بان قوله ع قد دخل حائل إشارة إلى صغرى اى قد مضى محله و ؟ ؟ ؟ كبراها وكل ما مضى محله فلا حكم لشكه فلا إعادة واما حديث اذكر منه حين يشك فهو قضية غالبية والظاهر أنه ع أشار إلى سرّ هذا الحكم وحكمته وهو ان الغالب ان الفاعل ملتفت إلى افعاله فلو كان فيها خلل لأزالها في محلها فهذا الغالب أوجب حكم الشارع بعدم الاعتناء بالشك بعد الفراغ وبعد المحل مطلقا وقد مضى سرّه مع أن كل عامل مقصوده ان