Skip to main content

مناط الأحكام — Page 144

Contributors:

P.144
معنى بطلان الوكالة وصريح كلام شيخنا قده في الجواهر إذ قال مزجا وكذا تبطل بالجنون والاغماء من كل منهما بلا خلاف أجده إلى أن قال ولا فرق عندنا بين طول زمان الاغماء وقصره ولا بين اطباق الجنون وادواره ولا بين زمان علم الوكيل بعروض المبطل وعدمه نعم ربما احتمل بقاء جواز التصرف للوكيل بعد زوال المانع بالإذن العام الخ وقال قده في ذيل مضى تصرف الوكيل ما لم يعلم بعزله وهل المأذون بلا عقد وكالة كذلك بالنسبة إلى الحكم المزبور وجهان من كون الحكم مخالفا للقاعدة ومن كونه وكيلا في المضي واحتمال إرادة التفويض من الوكالة في النصوص السابقة ولعله لا يخلو أقول بعونه وأنت خبير بان حكمه قده على سبيل القطع ببطلان الوكالة وان لم يعلم الوكيل بجنون موكّله أو اغمائه لبطلان تصرفه حينهما فما ظنك بتصرف وكيله التابع له واحتماله قده كغيره بقاء الاذن العام غريب لان ما حصل سابقا من الاذن والوكالة زالا ولم يحصل اذن جديد اللهم إلّا ان يراد من الاذن ما يقال له شاهد الحال ولكنه مثمر في الإباحات لا في العقود والايقاعات كما لا يخفى أو يراد ان بطلان الوكالة بهما كان على خلاف الأصل فيقتصر على أقام عليه الدليل والقدر المتيقن منه بطلان واحد من اللذين حصلا بالعقد دون الآخر وهو الاذن وفيه انه لا وجه له بعد حصول العلم القطعي بكون الوكالة من القسم الثاني وهو ما امتنع بقاؤه اللهم إلّا ان يقال حكم الاذن سواء كان مستقلا أو حاصلا في ضمن الوكالة أو غيرها يخالف حكم الوكالة فلو قال أحد اذنتك ؟ ؟ ؟ في بيع وأرى ثم جن أو أغمي عليه ثم زالا فالاذن السابق باق بعينه وفيه ؟ ؟ ؟ ذلك ان الاذن من القسم الأول ولازمه جواز تصرف المأذون في زمان جنون الآذن وزمان اغمائه فلم قال قده احتمل بقاء جواز التصرف للوكيل بعد زوال المانع فتأمل حتى آتيك البيان إن شاء الله اللّه فنقول بعونه قد ظهر مما مر حكم الوكالة من حيث هي وكالة فقط وامّا الاذن سواء كان مستقلا أو في ضمن شيء فالظاهر المتبادر الذي جرى عليه عمل المأذونين كونه من القسم الأول مضافا إلى الأصل اى الاستصحاب كما لا يخفى فلو اذن أو وكل من عادته الاغماء كثيرا في بيع دارا وشرائها أو نكاح امرأة أو اجر بعقد الجعالة فقال من بنى دارا