Skip to main content

مقالات حول مباحث الألفاظ — Page 189

Contributors:

P.189
إلغاء للمانع المحتمل وبما بيناه تبين ان ما ذكره شيخنا العلامة الأنصاري قده من رجوع جميع القيود إلى الموضوع في القضايا العقلية في غير محله إذ لا فرق بين القضايا العقلية وغيرها في تصور رجوع القيد إلى الموضوع أو المحمول أو الحكم أترى ان الأمور المعتبرة في اتصاف الموضوع بالحكم من وجود المقتضى والشرط وعدم المانع من قيود الموضوع كلا ثم كلا هذا ان أريد بالقضايا العقلية القضايا الواقعة التي يكون الحكم فيها ثابتا لموضوعاتها في نفس الامر مع قطع النظر عن جعل الشارع وان أريد منها القضايا الذهنية التي يكون الحكم فيها عبارة عن التصديق والادراك ففيه أولا ان حكم العقل بمعنى التصديق والادراك في جميع القضايا موقوف على احراز جميع القيود المعتبرة في القضية سواء كانت عقلية أو شرعية فلا وجه للتفصيل بين القضايا العقلية والشرعية ح أيضا وثانيا ان موضوع الحكم العقلي بهذا المعنى عبارة عن نفس القضية لا الموضوع المقابل للمحمول ضرورة ان التصديق انما يتعلق بالاسناد المتعلق بطرفيه لا بالموضوع المقابل للمحمول فلا وجه للقول برجوع جميع القيود في القضايا العقلية إلى الموضوع لا المحمول تم الجزء الأول