Skip to main content

مقالات حول مباحث الألفاظ — Page 146

Contributors:

P.146
استحالة لزوم الإعادة أو القضاء مع الموافقة وتوهم افتراقها عنه فيما لو صلى مستصحب الطهارة ثم انكشف خلافها في غير محله إذ بانكشاف المخالفة انكشف عدم الموافقة والامر الظاهري ليس امرا لما عرفت من رجوع الاحكام الظاهرية إلى التنجيز أو العذر مع أن الموافقة للامر الظاهري انما تقتضى سقوط الإعادة والقضاء بالنسبة اليه فلا ينافي عدم السقوط من طرف الامر الواقعي والرابع ان الصحة والفساد ليسا حكمين شرعيين مجعولين لما عرفت من أن الصحة صفة منتزعة من استكمال الاجزاء والشرائط تحقيقا أو تنزيلا والفساد من عدمه فهما صفتان منتزعتان من منشئهما من دون توقيف على تصرف من الشارع والحكم بصحة الصلاة الفاقدة للاجزاء الغير الركنية نسيانا انما يتوقف على جعل الشارع من جهة تحقق المنشأ لانتزاعها وهو كون الاحرام أهم منها لا من جهة انتزاع الصحة بعد تحقق ان الاحرام أهم فما قيل من أن الأصل في العبادات والمعاملات الفساد لان الأحكام الشرعية كلها توقيفية ومنها الصحة والأصل عدمها وعدمها يكفى في ثبوت الفساد في غير محله والتحقيق ان الأصل في المعاملات الصحة ان كان الشك في صحة نوع منها بعد احراز ما يعتبر في صحته عرفا لان مرجع الشك ح إلى الشك في تصرف الشارع بابطاله رأسا أو بتضييق دائرته بجعل شرط أو مانع والأصل عدمه ولا حاجة في الحكم بالصحة إلى احراز التقرير بعد العلم بمقتضى الصحة من ولاية الشخص على نفسه وماله إذا التقرير ليس شرطا للصحة وانما الردع مانع عنها وان كان الشك في صحة المصداق من جهة التردد في انطباق النوع عليه فإن كان الشك في المانع بعد احراز المقتضى