Skip to main content

نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول — Page 76

Contributors:

P.76
Commentary
جميع المحرمات محللة بالنذر وهو واضح البطلان وأما جواز النذر في الموارد المذكور فهو في المثالين الأخيرين من باب التخصيص في أدلة حرمة الاحرام قبل الميقات والصوم في السفر وذلك لما دل من الروايات على صحة ذلك وأما جواز نذر التطوع في وقت الفريضة فهو من جهة أن الصلاة في نفسها عبادة راجحة يجوز تعلق النذر بها فتكون بعده واجبة وستخرج بذلك عن موضوع التطوع في وقت الفريضة فلا تشملها الأدلة المانعة عن التطوع وقت الفريضة إذ المفروض أن فعل الصلاة المنذورة قبل الفريضة فعل الواجب لا فعل المندوب . وقال المحقق النائيني في الفوائد ج 1 ص 329 فإن كان الأول أي كل منهما مشروطا بالقدرة الشرعية فلا يخلو إما أن يتقدم زمان امتثال أحدهما أو لا يتقدم فان تقدم زمان امتثال أحدهما فهو المتقدم وفي مثل لا يلاحظ أهمية المتأخر وعدم أهميته لأن المفروض أنه ليس هناك الاملاك واحد حيث أنه لا يمكن الجمع بينهما وكانت القدرة في كل منهما معتبرة في الملاك ومع عدم القدرة على كل منهما لا يتحقق الملاك في كل منهما بل ليس هناك إلّا ملاك واحد فلا موقع لملاحظة الأهمية والمهمّية فان لحاظ ذلك يستدعى ثبوت ملاكين فلا محيص من ترجيح المتقدم زمان امتثاله لقدرته عليه فعلا وعدم ما يوجب سلب قدرته عنه شرعا . وقال في الأجود ج 1 ص 276 ثم إنه إذا لم يكن شيء من التكليفين المشروطين بالقدرة شرعا سابقا يقال بتقديم ما كان ملاكه أهم من الملاك الآخر لنكت ستعرف أن الأهمية إنما توجب التقدم فيما إذا كان كل من الملاكين تاما وفعليا ، وأما في مثل المقام المفروض فيه اشتراط الخطاب في كل من الطرفين بالقدرة الشرعية وأنه لا قدرة للمكلف على امتثال كلا الخطابين فلا محالة يكون أحد الخطابين واجد الملاك دون الآخر والأهمية على تقدير وجود الملاك في طرف لا تكشف عن وجوده في وجوده في ذلك الطرف دون الطرف الآخر فلعل