Skip to main content

نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول — Page 530

Contributors:

P.530
Commentary
بعدم ذلك المنهي عنه فيكون وجوده مانعا عن صحتها وذلك يستلزم بطلانها عند اقترانها بوجوده الثاني كونه زيادة في الفريضة فتبطل الصلاة بسبب الزيادة العمدية المعتبر عدمها في صحتها ولا يعتبر في تحقق الزيادة قصد الجزئية إذا كان الماتي به من جنس أحد اجزاء العمل نعم يعتبر قصد الجزئية في صدقها إذا كان الماتي به من غير جنسه الثالث خروجه عن أدلة جواز مطلق الذكر في الصلاة فان دليل الحرمة لا محاله يوجب تحصيصها بغير الفرد المحرم فيندرج الفرد المحرم في عموم أدلة بطلان الصلاة بالتكلم العمدي إذ الخارج عن عمومها انما هو الذكر غير المحرم وما ذكرناه هو الوجه في بطلان الصلاة بالذكر المنهي عنه ، قال أستاذنا الآملي في المجمع ج 2 ص 83 والفرق بين ما ذهب اليه المحقق الخراساني وشيخنا النائيني هو ان المناط هو زيادة الجزء أو نقصانه لا أن النهي يقتضي فساد الكل فعليه لو فرض أن الجزء المنهي لم يرجع إلى زيادة أو نقصان الوجه لبطلان العبادة بخلاف ما ذكره النائيني فان لازم كلامه من أن المركب يصير مشروطا بعدم هذا الجزء يصير نفس المركب لوجود المانع أو لفقد الشرط باطلا سواء رجع إلى الزيادة أم لم يرجع . وعلى اي قد أورد عليه أستاذنا الآملي في المنتهى ص 173 ولا يخفى ما فيه من مواقع النظر اما أولا فلما عرفت من أن النهي عن ايقاع شيء في العبادة يكون على انحاء مختلفة منها ما يكون ظاهرا في كون المنهي عنه مانعا من صحة العبادة كما إذا قيل لا تأكل أو لا تبك في الصلاة ومنها ما يكون ظاهرا في الحرمة المولوية كالنهي عن الرياء الذي قد ينطبق على بعض اجزاء العبادة ومثله لا يستفاد منه تقييد العبادة بعدم المنهي عنه بالنهي العام بسبب انطباق العنوان العام فلا وجه لدعوى ان النهي مطلقا عن شيء في العبادة يوجب تقييدها بعدمه اما ثانيا فلان الزيادة التي توجب بطلان العبادة لا يستند بطلان العبادة إلى