الحكم من الطرفين إلى جهة واحدة مصداق عنوان واحد في الحقيقة كي يكون الجهات الزائدة المتعددة فيه من قبل علل ترشح الحكمين إلى جهة معينه بحتة بسيطة فيكون الجهتان فيه تعليلية ( 1 ) وعليه فكم فرق بين مشربي القائل بالجواز ففي الأول ( 2 ) القائل
Commentary
مفهومه جزء من مفهوم الوصف العنواني ومع فرض كون المبدا جزء لا وجه للبحث عن كونه حيثية تعليلية أو حيثية تقييدية لصحة صدق الوصف العنواني المركب على معنونه المركب إذ كون الحيثية تعليلية يستلزم المغايرة بينها وبين العنوان الصادق على معنونه والمفروض ان مفهوم المبدا جزء من مفهوم العنوان المركب ونفس المبدا جزء من المعنون المركب وصدق مفهوم الشيء عليه ذاتي واما كون المبدا حيثية تقيدية فيستلزم ذلك خروج القيد ودخول التقييد في العنوان والمعنون والمفروض ان القيد والتقييد كليهما داخلان في العنوان المركب ومما ذكرنا يتضح لك أيضا ان صدق مفهوم المبدا اعني به المصدر أو اسمه على حقيقته الخارجية امر ذاتي لا يعلل فلا وجه للبحث عن كون المبدا المزبور هل هو بوجوده الخارجي حيثية تعليلية لصدق مفهومه عليه أو حيثية تقيدية . والامر كما ذكره .
( 1 ) فالنتيجة في الأمر الخامس المتقدم أن المجمع وجود واحد يسري كل منهما إلى الآخر والجهتان تعليليتان فلا يجوز الاجتماع وان كان تقيديتان فيجوز .
( 2 ) ويترتب على ذلك أنه على المسلك الأول المتقدم في الأمر الخامس .