فنقول وبه التكلان ان المراد ( 1 ) من الواحد في العنوان هو مجمع العنوانين ولو كليا كما هو المناسب لاصولية المسألة المستخرج
Commentary
بحسب الدقة العقلية كما هو واضح . وقال المحقق النّائينيّ في الأجود ج 1 ص 333 ويمكن أن تكون المسألة أصولية عقلية اما كونها عقلية فلما أشرنا اليه سابقا من أن الأحكام العقلية على قسمين فتارة يحكم العقل بشئ من دون توسط حكم شرعي كحكمه بحسن شئ أو قبحه وهذا القسم يسمى بالمستقلات العقلية وأخرى يحكم بشيء بعد صدور حكم شرعي من المولي كمباحث الاستلزامات كلها ويسمي هذا القسم بالاحكام العقلية غير المستقلة ومسألتنا هذه من القسم الثاني فإنها يبحث فيها عن استلزام اجتماع متعلقى الحكمين في مورد واحد لسقوط أحدهما وعدم استلزامه له . وتبعوه الأساتذة وهو الصحيح .