بان ( 1 ) من طرف شرطية عدمه لوجود ضده فالامر كما ذكرت واما من جهة علّية الوجود للعدم فالمقدمة موصلة فيصير الوجود مبغوضا ناشئا من مبغوضية ترك ضده ولكن ( 2 ) قد تقدم سابقا انه مع وجود الضد لا يكون المقتضى للآخر موجودا فالعدم ح مستند إلى عدم المقتضى لا وجود المانع بل المانع في هذه الحالة خارج عن المقدمية الفعلية وبعد ذا وجوده كيف يجلب المبغوضية من
Commentary
الواجبة هي ترك الصلاة وإرادة الإزالة على نحو التركب في متعلق الوجوب الغيري ونقيض هذا المتعلق المركب هو ما يعاند كلاجزئية فيقيض ترك الصلاة هو فعل الصلاة أو ترك تركها المنطبق على فعلها ونقيض إرادة الإزالة عدم ارادتها وليس نقيض هذا المتعلق المركب عنوانا بسيطا كعنوان ترك الترك الخاص حتى يقال لا يعقل كونه جامعا بين الترك المجرد وفعل الصلاة وح إذا كان الشخص الآتي بالصلاة مريدا للإزالة في فرض عدم اتيانه بالصلاة فأول نقيض لمتعلق الوجوب الغيري المفروض تركبه هو فعل الصلاة فتصير مبغوضة لصيرورتها نقيضا لترك الصلاة الموصل للإزالة بعد فرض تعلق الإرادة بالإزالة على تقدير عدم الاتيان بالصلاة كما تقدم ، واما إذا كان الشخص الآتي بالصلاة غير مريد للإزالة على تقدير عدم الاتيان بها فأوّل نقيض للواجب الغيري المركب هو عدم إرادة الإزالة فيكون هو المبغوض ولا تصل النوبة إلى مبغوضية الصلاة لسقوط الامر الغيري بعصيانه بترك إرادة الإزالة فتبقى الصلاة على محبوبيتها لان تركها في هذا الفرض لا يكون موصلا للإزالة لوجود الصارف عن الإزالة كما فرضناه .
( 1 ) ان قلت مقتضى كون فعل الصلاة سببا لترك الإزالة الواجبة هو حرمتها على الاطلاق فلا وجه لتخصيص الحرمة بما إذا تعلقت الإرادة بالإزالة على تقدير ترك الصلاة .
( 2 ) قلت إن ترك الإزالة في صورة عدم تعلق الإرادة بها لا يستند إلى وجود الصلاة بل هو مستند إلى عدم المقتضى للإزالة فلا مقتضى لمبغوضية الصلاة في هذا الفرض فتحقق ان ثمرة القول بوجوب المقدمة الموصلة في الصلاة المزاحمة للإزالة تختص بما إذا كانت الإزالة مرادة في فرض ترك الصلاة لا مطلقا الخ .