Skip to main content

نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول — Page 604

Contributors:

P.604
Commentary
الملازمة لم يكن بهذه المثابة كما لا يخفى الخ ووجه وضوحها في الأول انه لولا التبعية في الاطلاق بان يكون وجوب ذي المقدمة مطلقا ووجوبها مشروطا يلزم جواز تركها وهو فاسد كما تضمنته الحجة على الاطلاق واما التبعية في الاشتراط بمعنى انه ان كان وجوب ذي المقدمة مشروطا كان وجوبها كذلك فالحجة لا تنهض عليها إلّا بملاحظة عدم صحة الاحتجاج بها على الوجوب ح ، قال أستاذنا الآملي في المجمع ج 1 ص 292 ولكن التحقيق عندنا على ما اخترناه من أن الحكم في الواجب المشروط والمعلق فعلى وان الملازمة بين ذات الوجوبين لا طورهما لا بد ان نقول بان اطلاق المقدمة وتقييدها لا يكون تابعا لذيها فان السريان يكون في الوجوب فقط فيمكن أن تكون مطلقة ويكون ذوها مشروطا - اى في المقدمات المفوتة والمقدمات التي يعتبر وجودها من باب الاتفاق فيمكن ان يكون الوضوء مثلا واجبا مطلقا مع كون الصلاة مشروطة بالدلوك فطور الوجوب لا يسرى إليها ويكون الملازمة بين أصل الحكمين الخ ونعم ما قال هذا في الاطلاق والاشتراط فلا يتبع المقدمة ذيها واماما افاده صاحب المعالم فقد أجاب عن المعالم المحقق النّائينيّ في الأجود ج 1 ص 232 فيرد عليه أولا ان وجوب المقدمة كما عرفت تابع لوجوب ذيها اطلاقها واشتراطا فان اختار ان وجوب نفس الواجب أيضا مشروط بإرادته فهو محال وان اختار أنه مطلق إلّا ان وجوب المقدمة مشروط بها فالتفكيك غير معقول كما عرفت ، وثانيا ان مرتبة الإرادة هي مرتبة الإطاعة والامتثال لا مرتبة البعث والايجاب فكيف يعقل ان يكون وجوب المقدمة مشروطا بها الخ والمراد من المحالية ما ذكره المحقق الاصفهاني في النهاية ج 1 ص 204 إذ لا يعقل اشتراط وجوب ذيها بإرادته للزم انقلاب الايجاب إلى الإباحة كك لا يعقل اشتراط ايجاب المقدمة بإرادة ذيها لأنه فرع اشتراط وجوب ذيها الخ لكن يرد على الأول ان الوجوب مطلق لكن متعلق الوجوب حصة خاصه من المقدمة وهو ما إذا أراد المكلف الاتيان بذيها فلا يخل ذلك بالمتابعة في الاطلاق والاشتراط لو سلم اعتبارها ، وبذلك يجاب عن الثاني بترشح الوجوب على حصة خاصه لا على جميع الحصص فلا يكون ما هو في الرتبة المتأخرة قيدا في الوجوب أصلا ، وأجاب عن المعالم المحقق الماتن في البدائع ص 385 ان إرادة الاتيان بذى المقدمة ان كانت مأخوذة في المقدمة بنحو شرط الوجوب فهو باطل من وجهين الأوّل ان وجوب