Commentary
لان يتعلق به الامر والغرض بل مرادنا من تعلق الامر به بما هو منطبق على كل واحد من الفعلين أو الافعال في الخارج ويكون تطبيقه على ما في الخارج بيد المكلف الخ وفيه ان ما في الخارج هو واحد بعينه لا لا بعينه فلا يمكن ما في النفس انطباقه على الخارج أصلا إلى غير ذلك من الاشكالات عليه وظاهر الدليل لو سلم لا بد من تأويله لكونه غير ممكن تعلق التكليف بالمردد وأحدهما اما احتمال كون الواجب ما هو المعين عند اللّه وهو ما يختاره المكلف في مقام الامتثال مثلا ففي موارد التخيير بين القصر والاتمام لو اختار المكلف القصر مثلا فهو الواجب عليه ولو عكس فبالعكس ، فقد أجاب عنه أستاذنا الخوئي في هامش الأجود ج 1 ص 182 إذ يرد عليه أولا ان التكليف بالمعين خلاف ظواهر الأدلة الدالة على الوجوب التخييري وثانيا انه ينافي الاشتراك في التكليف المقطوع به من الأدلة - اى لازم هذا القول إن الواجب يختلف باختلاف المكلفين بل باختلاف حالاتهم فلو اختار أحدهم القصر هو الواجب عليه والآخر التمام هو الواجب عليه واقعا - وثالثا انه إذا فرض عصيان المكلف وعدم اتيانه بشئ من الفعلين فما ذا يكون متعلق التكليف التخييري وبما انه لا تعين له في هذا الفرض لا يكون له تعين في فرض الامتثال أيضا ضرورة ان الامتثال والعصيان انما يتعلقان بشئ واحد الخ وما ذكره الأستاذ يمكن المناقشة فيه اما عن الأول فظاهر الأدلة خلافه فان ظاهر قوله تعالىفَكَفَّارَتُهُ إِطْعامُ عَشَرَةِ مَساكِينَ مِنْ أَوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍالخ كون كل واحد منها واجبا لا انه يجب واحد منها اما كيفية الوجوب فسيأتي إن شاء اللّه - واما عن الثاني فلا أرى وجها لتنافيه مع الاشتراك في التكليف فان الاشتراك انما يكون في أصل وجوب الكفارة كوجوب الصلاة اما متعلق الوجوب اى شيء وخصوصية لا ينافي تغايرهما كما في اختلاف الموضوعات من القصر والاتمام والقيام والجلوس ونحوهما - واما عن الثالث فيأتي في ذمته بعين ما فات منه وهو ما يعيّنه ويختاره واقعا هو الواجب عليه قضاء لو كان له القضاء وهو المعاقب عليه كذلك هذا لو كان التخيير واقعا واما لو كان الواجب هو القصر كما في موارد التخيير محتمل والاتمام في مقام الاجزاء والتسهيل وخصوصية المكانية فحينئذ لا بد من قضاء القصر لأنه الأصل الذي فات دون الآخر سيما يؤيده ان الركعتين الأخيرتين سنة والأوليتين فريضة وقال أستاذنا الآملي في المجمع ج 1 ص 377 في الجواب عن هذا