Skip to main content

نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول — Page 495

Contributors:

P.495
البالغ إلى مرتبة من الإرادة بإبرازها بها وانما الفرق بينهما في صرف إناطة الاشتياق بوجود الوقت أو المشروط في لحاظه في الثاني دون الأول . نعم في المقام صورة أخرى من الاشتياق المتعلّق بالمقيّد لكن لا به بجميع شؤونه بل كان متعلقا به ببعض شؤونه على وجه يكون مانعا عن بعض انحاء تروكه نظير ما تصورنا هذا النحو من الوجوب في الواجبات التخييرية ( 1 )
Commentary
المكلف في الاتيان بالفعل في وقته وقطع النظر عن قاعدة ان الشك بعد الوقت لا اعتبار به أو فرض الكلام في غير مورد القاعدة فهل يجرى استصحاب عدم الاتيان بالفعل في الوقت لاثبات وجوب القضاء أو لا ومنشأ الاشكال هو ان الفوت الذي علق عليه وجوب القضاء في الأدلة هل هو عنوان وجودي يعبر عنه بخلو الوقت عن الفعل ويلازم عدم الاتيان به في الوقت أو هو عين عدم الاتيان بالواجب في الوقت فعلى الثاني لا اشكال في وجوب القضاء لان موضوعه وهو عدم الاتيان به في الوقت يحرز بالأصل المزبور بخلاف الأول فان وجوب القضاء بناء عليه ليس من آثار نفس المستصحب بل هو من آثار ما هو لازم له عقلا فيكون اجراء الأصل المزبور لاثبات اثر اللازم مبنيّا على القول بحجية الأصول المثبتة ولا نقول بها ، ثم إنه لو شك في ذلك ولم يعلم أن عنوان الفوت امر وجودي يلازم عدم الفعل في الوقت أو انه نفس عدم الفعل لما أمكن اجراء الاستصحاب أيضا لأنه متوقف على احراز كون المستصحب ذا اثر شرعي فالشك فيه يكون شكا في صحة جريان الاستصحاب وان المورد هل هو قابل للتعبد أولا فلا يمكن الحكم بشمول أدلته لكون الشبهة مصداقية فيكون الفعل بعد سقوط الاستصحاب مجرى للبراءة الخ ولكن فيه ان البحث الأصولي في الشبهة الحكمية لا المصداقية فموضوع الشك هو ما تقدم ثم لترجع إلى ما كنا فيه من الواجب المطلق والشروط والموقت من إناطة الوجوب بالشرط أو الوقت والقيد فيكون الخطاب والاشتياق فعليا والمحركية الفعلية في الرتبة المتأخرة عن ذلك كما لا يخفى وقبل ذلك تعرض لتقسيم آخر للوجوب .

تقسيم الواجب إلى التعيينى والتخييري

( 1 ) التقسيم الرابع للواجب فإنه ينقسم إلى التعيينى والتخييري قال المحقق