بفرض وجود الموضوع خارجا بنحو يصير خارجيا ولازمه اخذ الحكم في موضوعه المفروض وجوده في رتبة سابقه عن حكمه ، وتوضيح الفساد بان جعل الاحكام المتعلق بافعال المكلفين من القضايا الحقيقية ، واضح الفساد ( 1 ) إذ
Commentary
ان لا يكون الموضوع تحت اختيار المكلف وقدرته كما في صل في الوقت فان الوقت غير مقدور للمكلف أو يكون تحت اختياره وقدرته كما في أوفوا بالعقود فان معناه انه إذا فرض عقد في الخارج يجب الوفاء به لا انه يجب على المكلف ايجاد عقد في الخارج والوفاء به وح فلو اخذ قصد امتثال الامر قيدا للمأمور به فلا محاله يكون الامر موضوعا للتكليف ومفروض الوجود في مقام الانشاء وهذا ما ذكرناه من لزوم تقدم الشئ على نفسه وبعبارة واضحة كل امر اختياري أو غير اختياري اخذ متعلقا لمتعلق التكليف فوجود التكليف مشروط بفرض وجوده بفرض مطابق للواقع وحيث إن متعلق المتعلق في ما نحن فيه هو نفس الامر فيكون وجوده مشروطا بفرض وجود نفسه فرضا مطابقا للخارج فيلزم كونه مفروض الوجود قبل وجوده وهو بعينه محذور الدور ، واما في مقام الفعلية فلان فعلية الحكم يتوقف على فعلية موضوعه - اى وجوده خارجا - اعني متعلقات متعلق التكليف وحيث إن المفروض ان نفسه هو الموضوع لنفسه ومتعلق متعلقة فيتوقف فعليته على فعلية نفسه ولازمه تقدم فعليته على فعليته ، واما في مقام الامتثال فلان قصد الامتثال متأخر عن اتيان تمام اجزاء المأمور به وقيوده طبعا فان قصد الامتثال انما يكون بها وحيث انا فرضنا من جملة الاجزاء والقيود نفس قصد الامتثال الذي هو عبارة عن دعوة شخص ذاك الامر فلا بد وان يكون المكلف في مقام امتثاله قاصدا للامتثال قبل قصد امتثاله فيلزم تقدم الشئ على نفسه إلى آخر كلامه ذكرناه تيمنا أداء لحق هذا المحقق الكبير تبعا لاساتذتي العظام سيما الميرزا باقر الزنجاني قدس سره أرواحهم جميعا .
( 1 ) فأجاب عنه المحقق العراقي الماتن قدس اللّه روحه جوابا مبنائيا بان الاحكام ليس على نحو القضايا الحقيقة ولازم ذلك أنه لو سلم المبنى فما ذكره من الاشكال تام ، والعمدة ان دعوى كون الأحكام الشرعية مجعولة بنحو القضايا الحقيقية ليست صحيحة لان الاحكام في القضايا الحقيقية تكون فعلية في الخارج عند فعلية موضوعها فإذا قيل النار حارة كانت قضية حقيقية ولا شبهة في ان فعلية الحرارة انما