بعضا في المنشأ بملاحظة عدم ما يرى غيره منشأ بمنشإ - وإلى ذلك ( 1 ) أيضا يرجع امر اختلاف العرف والشرع في اعتبار الملكية ( 2 ) وهذا المقدار ( 3 ) لا يقتضى نفى الواقعية لها عند واقعية منشئه وصحته وهل ترى أحد ( 4 ) يعتبر عدم الاختصاص واقعا بين اللفظ والمعنى في فرض كون المنشأ كثرة الاستعمال ولو كان اعتباريا محضا لزم امكان اعتبار خلاف الاختصاص حتى مع كثرة الاستعمال وهو كما ترى ( 5 )
Commentary
سببا لتملك الزيادة الربوية بهذا النحو من البيع فاعتبره سببا لذلك ولكن الشرع المقدس لكونه ابصر بالمصالح والمفاسد لم يعتبر ذلك بالبيع سببا لتملك الزيادة الربوية فيكون الشرع في نهيه عن المعاملة بالبيع الربوي قد اظهر خطا العرف في ما يراه من المصلحة في البيع الربوي وفي الوضع أيضا يرى هذه الطائفة كثرة الاستعمال لا يوجب الوضع فيخطئون من يراه موضوعا بذلك ولا مانع منه .
( 1 ) اى إلى تخطئة الشرع للعرف في صحة الجعل والمنشأ .
( 2 ) وقد عرفت ان بيع الربوي يعتبر عند العرف سببا للتملك دون الشرع فيرى خطاء العرف في ذلك .
( 3 ) من الاختلاف لا ينافي تقررها النفس الامرى في الوعاء المناسب لها عند حصول أسبابها في فرض التوافق على منشئية المنشأ لصحة الجعل ولا يكون اختلاف بينهم في اعتبار الملكية عند تحقق المنشأ .
( 4 ) وملخصه لو حصلت الملازمة الوضعية بكثرة الاستعمال فلا محالة تكون لها واقعية محفوظة ينافي ذلك اعتبار خلاف الاختصاص وجدانا .
( 5 ) فإنه خلاف الارتكاز والوجدان - لكن يمكن الايراد عليه ان الملكية والزوجية ونحوهما مما اخترعها العرف أو الشرع من سنخ المفاهيم وانما يوجد المنشأ نحوا من الاعتبار القائم بالطرفين كالمالكية والمملوكية وهذا باق ما دام الطرفين باقيان لأنها موضوع له لا شخص المنشأ ولا الطبيعة ومن ثم لو كان طرفان من سنخ المفهوم فلا محاله لا ينعدم إلّا باعتبار ما يخالفه مقامه كالاختصاص الناشى من الوضع الحاصل بين طبيعة اللفظ والمعنى وهذا كاعتبار السبعية للمنية فإنه اعتبار حاصل بين المفهومين ولذا يبقى مدى الزمان وان لم يبق من اعتبره نعم قد يكون مفاهيم اختراعية متسلسلة متقومة باللحاظ بحيث إذا قطع النظر عنها انعدمت كالنسب والإضافات المترتبة المتسلسلة المنقطعة بانقطاع الاعتبار فقضية زيد