إن شئت ، فقل : إنّ الخطابات الشّرعيّة لا تختصّ بالمخاطبين بها ، بل المقصود بالإفهام بها ، هم المكلّفون كافّة ، كما هو الشّأن في المؤلّفات والمصنّفات ونحوهما .
نعم ، نقلة الرّوايات في مبدأ السّلسلة كانوا هم المخاطبين بالكلام غالبا ، ولكن اختصاصهم بالمخاطبة لا يلازم اختصاصهم بالمفاهمة .
على أنّ كثيرا من الأخبار غير مسبوق بالسّؤال أو موصول إلينا ومنقول لنا من ناحية غير المخاطب السّائل ، كقول الرّاوي : كنت عند أبي عبد اللّه عليه السّلام فسأله رجل كذا عن أمر كذا ، فقال عليه السّلام له : كذا .
وبالجملة : فالكلّ مقصودون بالإفهام ، فلا يلزم انسداد باب العلميّ . هذا كلّه في المنع الصّغروي .
أمّا المنع الكبروي ، فلأنّ الاعتماد على القرائن المنفصلة ، لا يوجب إلّا الفحص قبل التّمسّك بالخطابات حتّى بالنّسبة إلى من قصد بالإفهام دون السّقوط عن الاعتبار رأسا وعن الحجّيّة بالمرّة بالنّسبة إلى من لم يقصد إفهامه ، كما هو واضح .
كيف ، وأنّ المفروض كون الرّاوي عارفا بأساليب الكلام وشؤون المكالمة وخصوصيّات المحاورة ، كما أنّ المفروض كونه أمينا وثقة ، لا يخلّ بالقرائن المقاليّة المتّصلة ولا يترك ذكرها - كما لا يخلّ بالقرائن الحاليّة المؤثّرة - بل يذكر وينبّه على تلك القرائن البتّة .
وعليه : فلا تختصّ حجّيّة الظّهور بمن قصد إفهامه ، بل يكون حجّة لكلّ شخص وطائفة .
وتوهّم أنّ ورود التّقطيع في الأخبار من ناحية نقلة الآثار ، مانع عن انعقاد
مفتاح الأصول — صفحة 196
مساهمون: الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني
ص١٩٦