تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الأصول — صفحة 13

مساهمون:

ص١٣
( المسألة السّابعة : الأمارات )

( مباحث القطع

الطّريقيّ ) اعلم ، أنّ البحث في هذه المسألة يقع في الأمارات الّتي قيل : باعتبارها ، أو صحّ أن يقال : به ، ولكن قبل الورود فيه ، لا بأس بالتّعرّض لأحكام القطع وهو يتمّ في ضمن أمور : تقسيم المكلّف

الأمر الأوّل : تقسيم المكلّف

ذهب الشّيخ الأنصاري قدّس سرّه « 1 » إلى أنّ التّقسيم هنا ثلاثي ؛ بتقريب : أنّ البالغ الملتفت إلى حكم شرعي ، إمّا يحصل له القطع أو الظّنّ أو الشّكّ ، ولكن خالفه المحقّق الخراساني قدّس سرّه « 2 » فذهب إلى أنّه ثنائيّ . بتقريب : أنّ المكلّف إمّا يحصل له القطع ، أو لا . ولا يخفى : أنّ لكلّ منهما وجها . توضيحه : أنّ الالتفات إلى الحكم الشّرعي على قسمين :
هامش
( 1 ) راجع ، فرائد الأصول : ج 1 ، ص 25 . ( 2 ) راجع ، كفاية الأصول : ج 2 ، ص 5 .