تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الأصول — صفحة 287

مساهمون:

ص٢٨٧
وإغراء إلى تحصيله عينا . وأمّا وجوده الخارجي ، فليس مأمورا به بل مصداق له ؛ لكون الخارج ظرفا لسقوط الأمر لا ثبوته ، وهذا نظير ما ورد في الشّرع من هيئة « صلّ » و « أقم الصّلاة » ونحوهما ، فإنّ المتعلّق فيها هو طبيعة الصّلاة المتصوّرة مع قصد أمرها ، والأمر أمر بها ، والبعث والإغراء بعث وإغراء إليها . ثانيهما : أنّ الأمر ليس في وسعه التّحريك الحقيقي التّكويني ، بل هو من المحرّكات الإنشائيّة الاعتباريّة ، ولا شأن له ، إلّا كونه موضوعا للامتثال ، وأمّا المحرّك الحقيقي إلى الامتثال ، فليس إلّا المبادي النّفسانيّة ، كما مرّت الإشارة إليه . ومن الواضح : أنّ المحرّكيّة الاعتباريّة المتوجّهة إلى المتعلّق ، لا تستلزم محذور تقدّم الشّيء على نفسه ؛ لكونها لا تحتاج إلى أكثر من تصوّر الطّرفين . وعليه ، فلو أريد من الأمر هو الأمر الإنشائي الإيقاعي ، فقد علمت أنّه لا يحتاج إلى أزيد من تصوّر الطّرفين ، مضافا إلى أنّه لا مانع إلى الإيقاع كذلك ، وأمّا لو أريد من الأمر هو أنّه محرّك تكوينا إلى محرّكيّة نفسه ، فقد علمت - أيضا - أنّه ليس في وسع الأمر ، التّحريك التّكويني ؛ حيث إنّه لا شأن له ، إلّا كونه موضوعا للامتثال . فتحصّل : أنّ الحقّ هو إمكان أخذ قصد الأمر والقربة في المتعلّق ، ولا يلزم منه أيّ محذور من امتناع ذاتي أو غيري ، وهذا هو القول الثّالث . ثمّ إنّه لو فرض الامتناع ، فهل يمكن أخذ قصد الأمر في المتعلّق بمعونة الأمر الثّاني ، أم لا ؟ فيه وجهان ، بل قولان : والحقّ هو الأوّل ، كما ذهب إليه المحقّق النّائيني قدّس سرّه ، فقال ما محصّله : إنّ المفروض : ترتّب غرض المولى على إتيان الصّلاة - مثلا - بداعي القربة ، والمفروض - أيضا - عدم التّمكن من استيفاء ذلك الغرض إلّا بأمرين :