الذريعة :
الوسيلة المفضية إلى الأحكام الخمسة ، سواء أفضت إلى مصالح أو مفاسد . فالفاحشة مثلا حرام ، والنظر إلى الأجنبية حرام لأنها تؤدي إلى الفاحشة . والحج فرض والسعي إلى البيت الحرام فرض لأجل الحج .
* * *
الرخصة :
وهي جعل الإباحة لشيء بعنوانه الثانوي ، بما أحل لأجل الاضطرار والاكراه .
أو هي ما وسع للمكلف في فعله لعذر وعجز عنه ، مع قيام السبب المحرم ، أو هي ما شرع من الأحكام لعذر مع قيام المحرم لولا العذر لثبتت الحرمة .
الركن :
ما كان جزءا من حقيقة الشيء وماهيته ، مثل الركوع في الصلاة ، فهو ركن فيها ، إذ هو جزء من حقيقتها ، ولا يتحقق وجودها الشرعي بدونه ، على خلاف الشرط الذي لا يعد جزءا من الحقيقة وان توقف الشيء على وجوده .
( انظر الشرط )