الباطل ( المشهور )
هو الفاسد مقابل الصحيح فكل ما فقد بعض أركانه أو بعض شروطه فهو باطل أو فاسد ، ولا يترتب عليه اثره الشرعي .
وهذا هو المشهور عند العامة وغيرهم وعند الحنفية في العبادات .
الباطل ( الحنفية ) :
- هو ما لم يشرّع بأصله ولا بوصفه .
- هو الذي يكون الخلل فيه في أصل العقد ، أي في أساسه ، بأن كان في الصيغة أو العاقدين ، أو المعقود عليه . ولا يترتب عليه أثر شرعي ، مثل الزواج بالمحارم ، أو بيع المجنون أو الصبي .
( انظر الفاسد لدى الجمهور )
البراءة الشرعية :
- وهي الإذن من الشارع في ترك التحفظ والاحتياط تجاه التكليف المشكوك .
- هي الوظيفة الشرعية النافية للحكم الشرعي عند الشك فيه واليأس من تحصيله .
البراءة العقلية :
- ومفادها أن المكلف غير ملزم عقلا بالتحفظ تجاه أي تكليف ما لم ينكشف بالقطع واليقين . وتسمى أيضا قاعدة « قبح العقاب بلا بيان » .
( انظر قاعدة قبح العقاب بلا بيان )