تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم المصطلحات الأصولية — صفحة 44

مساهمون:

ص٤٤

الباطل ( المشهور )

هو الفاسد مقابل الصحيح فكل ما فقد بعض أركانه أو بعض شروطه فهو باطل أو فاسد ، ولا يترتب عليه اثره الشرعي . وهذا هو المشهور عند العامة وغيرهم وعند الحنفية في العبادات .

الباطل ( الحنفية ) :

- هو ما لم يشرّع بأصله ولا بوصفه . - هو الذي يكون الخلل فيه في أصل العقد ، أي في أساسه ، بأن كان في الصيغة أو العاقدين ، أو المعقود عليه . ولا يترتب عليه أثر شرعي ، مثل الزواج بالمحارم ، أو بيع المجنون أو الصبي . ( انظر الفاسد لدى الجمهور )

البراءة الشرعية :

- وهي الإذن من الشارع في ترك التحفظ والاحتياط تجاه التكليف المشكوك . - هي الوظيفة الشرعية النافية للحكم الشرعي عند الشك فيه واليأس من تحصيله .

البراءة العقلية :

- ومفادها أن المكلف غير ملزم عقلا بالتحفظ تجاه أي تكليف ما لم ينكشف بالقطع واليقين . وتسمى أيضا قاعدة « قبح العقاب بلا بيان » . ( انظر قاعدة قبح العقاب بلا بيان )