تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم المصطلحات الأصولية — صفحة 147

مساهمون:

ص١٤٧
ذاتيا للقطع ، فإنه قد ادعي أنها من خواص القطع ، فحيث لا قطع ولا علم لا منجزية فكل تكليف لم ينكشف بالقطع واليقين فهو غير منجز ولا يصح العقاب عليه ، وسمي ذلك بقاعدة قبح العقاب بلا بيان اي بلا قطع وعلم .

المشترك :

هو اللفظ الموضوع للدلالة على معنيين فأكثر ، فيشترط فيه إذا تعدد الوضع وتعدد المعنى بأن يوضع اللفظ مرتين فأكثر لمعنيين فأكثر .

المشتق :

هو كل لفظ اطلق على الذات باعتبار اتصافها بمبدإ من المبادئ سواء كان مشتقا نحويا أم غيره ، وسواء كان اتصاف الذات بتلك الصفة باعتبار حلول الصفة فيها أو صدورها منها أو انتزاعها عنها . وبكلمة مقتضبة : هو كل اسم دال على تلبس مبدأ بذات ، كعالم وضارب .

المشكل :

وهو الذي خفي معناه المراد لسبب في نفس اللفظ بحيث لا يدرك إلّا بالتأمل وبقرينة تبين المراد منه ، وهو يقابل النص .

المصالح المرسلة :

هي المصالح التي لم يشرع الشارع حكما لتحقيقها ولم يدل دليل شرعي على اعتبارها أو إلغائها ، وسميت مرسلة لأنها مطلقة غير مقيدة بدليل اعتبار ولا دليل إلغاء ، اي كل ما يراه المجتهد مصلحة عامة لغالب الناس .
معجم المصطلحات الأصولية — صفحة 147 | محمد الحسيني