تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم المصطلحات الأصولية — صفحة 142

مساهمون:

ص١٤٢

المجمل :

وهو اللفظ الدال على أحد أمرين أو أمور تكون صلاحيته لإفادة اي واحد منها متكافئة لصلاحيته لإفادة غيره بحسب نظام اللغة وأساليب التعبير العرفي . وبكلمة أخرى ، هو ما لم تتضح دلالته لكونه مشتركا أو مجازا ، ولا قرينة تحدده أو غيرها من الأمور . وفي الكفاية الذي ليس له ظاهر ولم يكن بحسب متفاهم العرف قالبا لخصوص معنى وان علم بقرينة خارجية ما أريد منه . وقد مثل للمجمل بلفظ ( اليد ) الوارد في قوله تعالى :
وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما ،
إذ اليد كما هو الظاهر تطلق على تمام العضو المخصوص ولكنه غير مخصوص يقينا من الآية فيتردد بين المراتب العديدة من الأصابع إلى المرافق فيكون اللفظ مجملا من هذه الناحية .

المحكم :

هو اللفظ الذي دلّ بصيغته على معناه دلالة واضحة لا تحتمل تأويلا ولا تخصيصا ولا نسخا في حال حياة النبي ( ص ) ولا بعد وفاته بالأولى . ومثّلوا له بقوله تعالى :
أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ . *
ومن الأحكام الجزئية المتصفة بالتأبيد والدوام كما في قوله تعالى :
وَما كانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ ، وَلا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْواجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَداً .

المحكم لذاته :

وهو ما كان إحكامه من ذات النص مثل قوله :
أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ . *
معجم المصطلحات الأصولية — صفحة 142 | محمد الحسيني