الفاسد ( الحنفية ) :
ما كان الخلل فيه في وصف من أوصاف العقد ، بان كان في شرط من شروطه الخارجة عن ماهيته وأركانه ، أي الفاسد : هو ما كان أصله مشروعا ولكن امتنع لوصف عارض .
فمثلا البيع بثمن غير معلوم أو المقترن بشرط فاسد هو فاسد عندهم وليس باطلا لأنه مشروع في الأصل ولكنه امتنع لوصف عارض وهو جهالة الثمن .
الفاسد :
ويراد به مقابل الصحيح .
( انظر الباطل عند الجمهور )
الفرد المردّد :
ويراد به أن مفهوما ما معلوم من اللفظ ووجد له مصداق في الخارج ، وحصل الشك في أن الموجود هل هو الفرد الفلاني أو فرد غيره ، وتردد الأمر بينهما ، مثل أن يعلم بوجود حيوان في الدار لكن لم يعلم هل هو أسد أم نمر .
الفرض ( الجمهور ) :
هو الطلب الالزامي .
الفرض ( الحنفية ) :
هو الطلب الالزامي الذي قام عليه دليل قطعي ، والّا فهو واجب عندهم .