عرضية مجعولة من الشرع والعقل . والأول كحجية الامارة شرعا بنحو الطريقية والثاني كالظن الانسدادي على الحكومة .
الظن العام :
هو الظن الذي ثبتت حجيته بدليل الانسداد ومعونة مقدمات الحكمة ، ويطلق عليه الظن الانسدادي أيضا .
الظن المطلق :
هو كل ظن قام دليل الانسداد الكبير على حجيته واعتباره .
الظن الموضوعي :
هو الظن الذي له دخل في الحكم شرعا بمعنى كونه مأخوذا في موضوعه .
الظن النوعي :
وهو الظن الحاصل عند غالب الناس ونوعهم .
الظهور :
دلالة اللفظ على مراد المتكلم على نحو الظن لا العلم القطعي كما هو في النص .
الظهور التصديقي :
وهو عبارة عن دلالة جملة الكلام على ما يتضمنه من المعنى . فقد تكون دلالة الجملة مطابقة لدلالة المفردات وقد تكون مغايرة لها كما إذا احتف الكلام بقرينة توجب صرف مفاد جملة الكلام عما يقتضيه مفاد المفردات . والظهور التصديقي يتوقف على فراغ المتكلم من كلامه ، فما دام المتكلم متشاغلا بكلامه فلا ينعقد لكلامه الظهور التصديقي .