الرقم / الموضوع الفقهي / الباب / المجلّد / الصفحة
160 / عدم الظهار لو قال غير « أنت عليّ كظهر امّى » / الظهار / 3 / 402
161 / صحّة الظهار من العبد والكافر والخصي والخنثى والمجبوب ، ولا يصحّ من المرأة / الظهار / 3 / 405
162 / عدم الظهار باليمين ولا معلّقا ولا في إضرار / الظهار / 3 / 411
163 / تحريم كافّة الاستمتاعات بعد الظهار على الرجل قبل التكفير لا تحريمه عليها / الظهار / 3 / 415
164 / تكرار الكفّارة بتكرار الوطء في الظهار ولزوم النية في تعيين الكفّارة / الظهار / 3 / 420
165 / عدم وقوع الظهار بترك المباضعة والملابسة والمباشرة مع النية / الإيلاء / 3 / 424
166 / لو قذف زوجته بالزنا وله بيّنة ثم عدل عنها إلى اللعان لا يقع صحيحا / اللعان / 3 / 436
167 / لو اعترف بتولّده منه عن زنا بها وادّعى الطلاق سرّا فله اللعان لو كذّبته / اللعان / 3 / 440
168 / لو طلّق وانكر الدخول فلا لعان ما لم يثبت الوطء ولا حدّ عليه لو لم يقذف / اللعان / 3 / 440
169 / عدم قبول ادّعاء المرأة كون الولد منها لو نفاه الرجل الّا بالبينة وتقبل شهادة النساء « 1 » / اللعان / 3 / 441
170 / لو اقرّت بالزنا وظن صدقها لا يجب القذف وان شاع انّ فلانا يزنى بها / اللعان / 3 / 461
171 / لو قال : أحد عبيدي حرّ صحّ وعيّن من شاء ووجب الانفاق على الجميع / العتق / 3 / 466
172 / لو نذر عتق كل عبد له قديم انصرف إلى من لم يقصر في ملكه ستّة اشهر / العتق / 3 / 483
هامش
( 1 ) . الحكم من المصنف .