الرقم / الموضوع الفقهي / الباب / المجلّد / الصفحة
304 / عدم قبول التعليق بشئ للاقرار كالاقرار بدراهم مضيفا إليها الوديعة / الاقرار / 5 / 530
305 / مشروعيّة الاقرار بثمن واتباعه بعدم قبضه / الاقرار / 5 / 532
306 / عدم الانتساب لو أقرّ شخص بولد سواء صدقه الولد أم لا / الاقرار / 5 / 537
307 / عدم الضمان لو سلم الودعي الوديعة بيده إلى ظالم خوفا على نفسه قتلا أو ضربا / الوديعة / 6 / 29
308 / عدم ضمان العارية مع عدم التعدي والتضمين الا الذهب والفضة / العارية / 6 / 39
309 / لو ادّعى الراكب الإعارة والمالك الكراء فالقول قول الراكب مع يمينه / العارية / 6 / 43
310 / لو قال المالك بالغصبية والراكب بالإعارة يصدّق الراكب مع يمينه / العارية / 6 / 43
311 / تصديق الراكب لو ادّعى الإجارة والمالك العارية المضمونة بعد تلفها وعدمه « 1 » / العارية / 6 / 44
312 / عدم ضمان صاحب اللقطة على ما انفق عليها / اللقطة / 6 / 63
313 / عدم ضمان اللقيط لما انفق عليه قبل يساره « 2 » / اللقطة / 6 / 68
314 / اجراء الحد لقاذف الطفل المسبىّ وحده بعد بلوغه وعدمه « 3 » / اللقطة / 6 / 74
315 / عدم لزوم الجعالة وجوازها من الطرفين / الجعالة / 6 / 78
316 / لزوم المهر للزاني المكره للحرّة على الزنا وعدمه « 4 » / الغصب / 6 / 91
317 / القول قول الغاصب لو غصب عبدا وردّه أعور وانكر عوره وادعاه المالك / الغصب / 6 / 94
318 / عدم الضمان لو غصب حرّا صغيرا فمات بسبب ليس منه كلدغ العقرب / الغصب / 6 / 100
هامش
( 1 ) . رأى شيخنا العلامة تقديم قول المالك لأصالة التضمين دون التمسّك بالبراءة .
( 2 ) . يرى العلامة جواز الرجوع اليه بعد يساره واخذ ما انفق عليه .
( 3 ) . لا يرى شيخنا العلامة البراءة بل هي رأى الذي يرى ظاهرية حكم الاسلام له وجواز كونه مملوكا واقعا .
( 4 ) . البراءة رأى الشيخ دون العلامة فإنه يرى الحد والمهر ومع الدليل لا يصار إلى الأصل .