تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الأصولى — صفحة 541

مساهمون:

ص٥٤١
من قبيل مناسبات الحكم والموضوع ، كما انّها تفتقر إلى معرفة الوسائل التي يصحّ الاعتماد عليها لغرض الوصول إلى حقيقة هذه الموضوعات ، أي ماهيّة الوسائل التي يكون الاعتماد عليها معتبرا من الوسائل التي لا تكون معتبرة ، ومن هنا يعبّر عن هذه الموضوعات بالمستنبطة وذلك لأنّ الوصول إلى حقيقتها يحتاج إلى نظر واستنباط . وهنا يقع البحث عن انّ تشخيص هذه الموضوعات هل هو من مناصب الفقيه أو انّه يصحّ للمكلّف الاستقلال عن المجتهد في تشخيصها وان كان له أن يعوّل على المجتهد ولا يكلّف نفسه أعباء البحث عنها ، أو انّ تشخيص المجتهد لهذه الموضوعات لا يكون حجّة على المكلّف ما لم يحصل له الاطمئنان بتشخيصه وإلّا فهو ملزم ببذل الجهد لغرض تنقيح هذه الموضوعات . فهذه اتّجاهات ثلاثة ذهب السيّد الخوئي رحمه اللّه إلى الأوّل منها بنفس التقريب في القسم الأوّل .