يترك الوطء في الزمان الأول ويفعله في الثاني أو العكس ، وعندها تنتفي المخالفة القطعيّة وتحصل الموافقة الاحتماليّة .
وأمّا بناء على عدم منجزيّة العلم الإجمالي في التدريجيّات فالنتيجة تكون هي ملاحظة كلّ زمن على حدة ، وعندئذ يدور أمر الوطء في الزمان الأول بين الوجوب والحرمة وكذلك في الزمن الثاني ، ويكون الأصل الجاري في الزمن الأول هو التخيير وكذلك الثاني .
المعجم الأصولى — صفحة 151
مساهمون: الشيخ محمد صنقور علي البحراني
ص١٥١