1 - التأويل : « 1 »
- التأويل لغة : بيان ما يؤول إليه الأمر .
- ومعناه في اصطلاح الأصوليين : صرف اللفظ عن ظاهره بدليل ، ومن المقرر أن الأصل عدم صرف اللفظ عن ظاهره ؛ وأن تأويله ، أي صرفه عن ظاهره ، لا يكون صحيحا إلا إذا بنى على دليل شرعي من نص أو قياس ، أو روح التشريع أو مبادئه العامة . وإذا لم يبن التأويل على دليل شرعي صحيح ، بل بنى على الأهواء والاغراض والانتصار لبعض الآراء ، كان تأويلا غير صحيح وكان عبثا بالقانون ونصوصه ، وكذلك إذا عارض التأويل نصا صريحا ، أو كان تأويلا إلى ما لا يحتمله اللفظ .
[ الفرق بين التفسير والتأويل ]
- والتأويل غير التفسير :
فالتفسير : تبيين للمراد بدليل قطعي من الشارع نفسه ؛ ولهذا لا يحتمل أن يراد غيره .
وأما التأويل : فهو تبيين للمراد بدليل ظني بالاجتهاد ، وليس قطعيا في تعيين المراد ، ولهذا يحتمل أن يراد غيره .
- والتأويل على قسمين : صحيح مقبول . . وفاسد مرفوض .
فالصحيح : ما توافرت فيه شروط صحة التأويل ، وهي :
أولا : أن يكون اللفظ قابلا للتأويل : وهو الظاهر والنص . . أنا المفسر والمحكم فلا يقبل واحد منهما التأويل .
هامش
( 1 ) " الإحكام في أصول الأحكام " للآمدى . . " فواتح الرحموت " . . " التلويح والتوضيح " . . " إرشاد الفحول " . . " الوجيز في أصول الفقه " للدكتور عبد الكريم زيدان . . " علم أصول الفقه " عبد الوهاب خلاف .