پرش به محتوای اصلی

معجم أصول الفقه — صفحه 234

پدیدآورندگان:

ص۲۳۴
- ومن أحكام الكناية أيضا : أنه لا يثبت بها ما يندرئ بالشبهات : كحد القذف . . فلو قال شخص لآخر : أما أنا فلست بزان . فهذا لا يعتبر قذفا موجبا لحد القذف ؛ لأنه كناية . فكان خفاء المراد منها شبهة تدرأ حد القذف عن القائل .