1 - الكناية : « 1 »
- الكناية وينضم إليها " الصريح " قسم من أقسام " اللفظ باعتبار استعماله في المعنى "
- والكناية في اللغة : هي أن تتكلم بشيء وتريد غيره .
- والكناية في الاصطلاح : لفظ استتر المعنى المراد به بحسب الاستعمال ، ولا يفهم إلا بقرينة ، سواء كان هذا اللفظ حقيقة أو مجازا غير متعارف .
- ومثال الكناية : قول الرجل لزوجته : حبلك على غاربك . . أو : الحقي بأهلك . .
أو : اعتدى . فهذه العبارات كناية عن الطلاق .
- ويعرف مراد الكناية بأحد أمرين :
الأول : محل الكلام وموقعه . . كاستعمال كنايات الطلاق حال مذاكرة الطلاق .
الثاني : نية المتكلم . بأن يذكر هو بنفسه ما أراده بلفظه : كاستعمال الكنايات للطلاق بنية الطلاق بدون مذاكرته .
وقد سموا هذين الأمرين ب " قرائن الكنايات " .
- وحكم الكناية : عدم ثبوت موجبها إلا بالنية أو بدلالة الحال .
كقوله الرجل لزوجته : اعتدى . يريد بذلك الطلاق وينويه . . أو قال لها ذلك بعد أن طلبت هي منه الطلاق .
هامش
( 1 ) " تيسير الوصول " المحلاوى . و " أصول السرخسي " . و " الوجيز " للإمام الكراماستى . و " الوجيز " د . عبد الكريم زيدان .
و " الموجز " الشيخ محمد عبيد اللّه الأسعدى .