تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم أصول الفقه — صفحة 212

مساهمون:

ص٢١٢
- وهو قسمان :

1 - فرض عين :

وهو ما طولب فعله حتما من كل أحد . كالصلوات الخمس ، والصيام .

2 - فرض كفاية :

وهو ما طولب فعله حتما من أهل قرية ومحلة ، بحيث يسقط مطالبته عن ذمتهم بفعل بعض منهم ، وإذا لم يفعله أحد منهم أتموا كلهم : كصلاة الجنازة ؛ فإن فرضها يسقط بفعل البعض وإلا يأثم جميع أهل القرية والمحلة .

3 - الفساد :

- البطلان والفساد بمعنى واحد عند الجمهور . فكل عبادة أو عقد أو تصرف فقد بعض أركانه أو بعض شروطه : فهو باطل أو فاسد ، ولا يترتب عليه أثره الشرعي . « 1 » - وعند الأحناف : البطلان غير الفساد . فالبطلان عندهم فيما يكون وصفه مختلا بفقد شرط . والفساد عندهم فيما يكون وصفه مختلا بفقد ركن .
هامش
( 1 ) " الوجيز " د . عبد الكريم زيدان .