1 - الصحة : « 1 »
- الصحة صفة ترد على أفعال المكلفين .
فإذا وقعت الأفعال مستوفية الأركان والشروط : حكم الشارع بصحتها .
- فالصحة في العبادات :
هي وقوع العبادة بحيث يخرج العبد عن عهدتها وتسقط عنه مطالبتها .
- والصحة في المعاملات :
هي وقوع العقد بحيث يترتب عليه الحكم المقصود .
- ولا بد لصحة العبادات من :
استيفاء الشروط . استيفاء الأركان .
استيفاء الأسباب . ( إن كانت مما يتوقف وجوده على السبب ) .
انتفاء الموانع .
2 - الصريح : « 2 »
- الصريح . . وينضم إليه " الكناية " قسم من أقسام " اللفظ باعتبار استعماله في المعنى "
- والصريح لغة : الواضح الخالص من كل ما يشوبه .
- والصريح اصطلاحا : ما ظهر منه المراد ظهورا تاما بالاستعمال .
- وحكمه : تعلق الحكم بعين الكلام ونفسه . وقيامه مقام معناه ، حتى استغنى عن العزيمة والنية ، حقيقة كان أو مجازا .
هامش
( 1 ) " الوجيز " د . عبد الكريم زيدان . و " الموجز " الشيخ محمد عبيد اللّه الأسعدى .
( 2 ) " أصول السرخسي " . و " تيسير الوصول " المحلاوى . و " الوجيز " د . عبد الكريم زيدان . و " الوجيز " للإمام الكراماستى .
و " الموجز " الشيخ محمد عبيد اللّه الأسعدى .