تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم أصول الفقه — صفحة 151

مساهمون:

ص١٥١
النبي صلى اللّه عليه وسلم لا يفيد أكثر من إباحة الفعل ، وقد يستفيد الفعل صفة الوجوب أو الندب من دليل آخر .

ب - القسم الثاني : السنة من حيث ورودها إلينا :

وهذه تنقسم إلى ثلاثة أقسام :

1 - السنة المتواترة :

وهي التي رواها جمع كثير تحيل العادة تواطؤهم على الكذب . والسنة المتواترة على ضربين :

- متواتر لفظي :

مثل قوله صلى اللّه عليه وسلم : " من كذب على متعمدا فليتبوأ مقعده من النار " . ومثل الخبر بخروج النبي صلى اللّه عليه وسلم من مكة إلى المدينة . . ووفاته بها ودفنه فيها . . وسجده . . وقبره . . . وما روى من تعظيمه الصحابة . . وموالاتهم له . . وما روى من عدد الصلوات . وركعاتها وترتيبها . . وفرض الزكاة . والصوم . والحج . . ونحو ذلك .

- متواتر معنى :

وهو ما تواتر المعنى المشترك فيه دون لفظه .

2 - السنة المشهورة :

وهي التي رواها جماعة من الرواة ، ولم تبلغ التواتر . وهذا كحديث : - " إنما الأعمال بالنيات " .

3 - سنة الآحاد :

وهي ما قصرت عن صفة التواتر ، ولم يقع بها العلم ، وإن روته الجماعة . . وهي حجة على المسلمين في وجوب العمل بها والتقيد بأحكامها . وكونها دليلا من أدلة الأحكام ؛ إذ جل الأخبار من الآحاد ، والمتواتر بالنسبة للآحاد قليل .