والتمانع والمساواة « 1 » .
واصطلاحا : هو أن يقتضي أحد الدليلين حكما في شيء يناقض ما يقتضيه الدليل الآخر في ذلك الشيء .
كأن يوجد في شيء واحد دليلان ، أحدهما يقتضي حظره ، وثانيهما يقتضي إباحته « 2 » .
ولدفع التعارض في النصوص طرق للعلماء :
1 - الجمع والتطبيق .
2 - الترجيح .
3 - النسخ « 3 » .
* التعدية :
هي عند الأصوليين : نقل الحكم من الأصل إلى الفرع بمعنى جالب للحكم « 4 » .
هامش
( 1 ) انظر : المصباح المنير ( 2 / 403 ) ، والمعجم الوسيط ( 2 / 573 ) .
( 2 ) انظر : شرح الكوكب المنير ( 4 / 605 ) ، وإرشاد الفحول ( ص : 273 ) ، والأصول للسرخسي ( 2 / 12 ) ، وفواتح الرحموت ( 2 / 189 ) ، وتيسير التحرير ( 3 / 136 ) ، وأصول الفقه للزحيلي ( 3 / 1173 ) ، والوجيز لهيتو ( ص : 465 ) ، وأصول الفقه لزكي ( ص : 391 ) .
( 3 ) انظر : التعارض والترجيح للحفناوي ( ص : 282 ) ، وللبرزنجي ( 1 / 337 ) .
( 4 ) انظر : التعريفات للجرجاني ( ص : 34 ) .