واصطلاحا : هو صرف اللفظ عن معناه الظاهر ، إلى معنى آخر غير ظاهر فيه مع احتمال ، لدليل يعضده « 1 » .
أقسامه :
للتأويل قسمان :
1 - التأويل البعيد : هو ما كان بعيدا من الفهم ، وخلاف للتأويل القريب .
2 - التأويل القريب : هو ما كان قريبا إلى الفهم ، وموافقا للنصوص ، وغير مصادم للقواعد التشريعية العامة « 2 » .
حكمه :
الفساد إن كان التأويل بعيدا ، والصحة إن كان التأويل قريبا « 3 » .
هامش
( 1 ) انظر : الإحكام للآمدي ( 2 / 198 ) ، والتوقيف للمناوي ( ص : 158 ) ، وروضة الناظر ( ص : 157 ) ، والتعريفات ( ص : 28 ) ، وأصول الفقه الإسلامي ( 1 / 313 ) ، ولزكي ( ص : 353 ) .
( 2 ) انظر : التحرير ( ص : 44 ) ، وتيسير التحرير ( 1 / 144 ) ، وأصول الفقه للزحيلي ( 1 / 316 ) ، وأصول التشريع الإسلامي لهيتو ( ص : 232 ) ، وأصول الفقه للخضري ( ص : 130 ) .
( 3 ) راجع : شرح الكوكب المنير ( 3 / 461 ، 462 ) .