2 - والتعليق بالشرط .
3 - وتخصيص العام .
4 - وتقييد المطلق .
حكمه :
إذا ورد بيان التغيير بالاستثناء أو بالشرط ، لا يصحّ تأخيره عن وقت الخطاب . وأمّا في حالة التخصيص أو التقييد ، فيصح عند جمهور الأصوليين دون أهل الرأي « 1 » .
* بيان التفسير :
تعريفه :
هو بيان كل ما فيه خفاء ، كالمجمل والمشترك والخفي والمشكل « 2 » . والاقتصار على ( المجمل والمشترك ) فقط تسامح ، كما ذكره أكثر أئمة أهل الرأي « 3 » .
هامش
( 1 ) انظر : المغني ( ص : 241 ) ، وإفاضة الأنوار ( ص : 220 ) ، وخلاصة الأفكار ( ص : 204 ) .
( 2 ) انظر : حاشية الرهاوي على شرح ابن مالك للمنار ( ص : 689 ) .
( 3 ) انظر : كشف الأسرار للنسفي ( 2 / 111 ) ، وللبخاري ( 3 / 107 ) ، وإفاضة الأنوار ( ص : 219 ) ، والأصول للسرخسي ( 2 / 28 ) ، والمغني ( ص : 238 ) ، وخلاصة الأفكار ( ص : 203 ) .