تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم اصطلاحات أصول الفقه — صفحة 27

مساهمون:

ص٢٧

* إشارة النص :

تعريفها لغة : الإشارة مصدر من باب ( إفعال ) ، بمعنى ( الإيماء ) . يقال : ( أشار إليه باليد ) ، أي أومأ « 1 » . واصطلاحا : هي دلالة اللفظ على حكم لم يقصد من النص أصالة ولا تبعا ، ولكنه لازم للمعنى الذي ورد الكلام لإفادته « 2 » . كما قال اللّه جلّ شأنه :
وَحَمْلُهُ وَفِصالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً
« 3 » ، مع قوله سبحانه وتعالى :
وَفِصالُهُ فِي عامَيْنِ
« 4 » . فإشارة النّص هو أنّ أقلّ مدّة الحمل ستة أشهر .

حكمها :

دلالة العبارة والإشارة سواء في إيجاب الحكم ، إلّا أنّ العبارة أحقّ عند التعارض من الإشارة « 5 » .
هامش
( 1 ) انظر : الصحاح للجوهري ( 2 / 704 ) ، والمصباح المنير ( 1 / 326 ) . ( 2 ) انظر : أصول السرخسي ( 1 / 236 ) ، وفتح الغفار ( 2 / 44 ) ، وكشف الأسرار للبخاري ( 1 / 68 ) ، وللنسفي ( 2 / 375 ) ، والمغني ( ص : 149 ) ، والميسّر في أصول الفقه ( ص : 266 ) . ( 3 ) الأحقاف : 15 . ( 4 ) لقمان : 14 . ( 5 ) انظر : الوجيز للكراماستي ( ص : 42 ) ، وخلاصة الأفكار ( ص : 99 ) ، وزبدة الأسرار ( ورقة : 21 ) .