3 - استصحاب الحكم الشرعي : هو ما دلّ الشرع عليه لوجود سببه حتى يوجد الدليل على خلافه ، فإذا ثبت الملك لشخص بسبب من أسباب الملك كالبيع والإرث ، بقي قائما مهما طال الزمن حتى يقوم الدليل على انتفائه بسبب طارئ .
4 - استصحاب الأصل : وهو الاعتبار بأصل كل شيء وقت الخصومة والقضاء ؛ مثلا : ( الأصل في الإنسان العدالة ، والأصل في الكلام الحقيقة ) .
5 - استصحاب الإجماع : وهو حكم المسألة الذي أجمعت عليه الأمّة في الزمان الأوّل ، وثبوته في الزمان الثاني بناء عليه .
6 - استصحاب العموم إلى أن يراد التخصيص « 1 » .
حكمه وحجّيّته :
قد اختلف الأصوليون على كونه حجة على ثلاثة مذاهب ، وهي :
1 - إنّه حجة مطلقا : وهذا رأي أكثر المالكية
هامش
( 1 ) انظر : أصول الفقه للزحيلي ( 2 / 860 - 861 ) ، والميسر في أصول الفقه ( ص : 180 ) ، وأصول الفقه الإسلامي ( ص : 208 ) ، وتيسير علم أصول الفقه ( ص : 220 ) ، وأصول الفقه للخضري ( ص : 357 وما قبله ) .