تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معتمد الأصول — صفحة 302

مساهمون:

ص٣٠٢
في وجوب الفحص عن المخصّص

الفصل الثالث في وجوب الفحص عن المخصّص

هل يجوز التمسّك بالعامّ قبل الفحص عن المخصّص أم لا ؟ فيه خلاف .

تقرير محطّ البحث ومحلّ النزاع

وليكن محلّ البحث ممحّضاً في أنّ أصالة العموم هل يكون متّبعةً مطلقاً ، أو بعد الفحص واليأس ؟ بعد الفراغ عن حجّيتها من باب الظنّ النوعي وعدم اختصاص حجّيتها بالمشافهين ، ولم يكن العامّ معلوم التخصيص تفصيلًا أو إجمالًا ، كما أنّ الظاهر اختصاصه بالمخصّص المنفصل ، وأمّا المتّصل فلا يكون احتماله مانعاً من التمسّك بها مطلقاً ؛ لأنّه نظير قرينة المجاز ، وقد قام الإجماع على عدم الاعتناء باحتمالها . إذا ظهر لك ذلك ، فاعلم أنّ التحقيق يقتضي التفصيل في الموارد ، كما في الكفاية « 1 » والقول بلزوم الفحص فيما إذا كان العامّ في معرض التخصيص ، نظير
هامش
( 1 ) - كفاية الأصول : 265 .
معتمد الأصول — صفحة 302 | السيد الخميني