پرش به محتوای اصلی

شرح هداية المسترشدين ( حجية الظن ) — صفحه 597

پدیدآورندگان:

ص۵۹۷
ما إذا انسدّ باب العلم بالحكم وانحصر طريق العلم بتفريغ الذمّة في الاحتياط مع عدم قيام دليل على حجّية الظنّ - غير معلوم ، بل الظاهر خلافه . وكذا الحال في المسألة الثانية ، فإنّ القول بوجوب نيّة الوجه في الأجزاء موهون جدّا ، بل مقطوع بفساده سيّما بعد عدم إمكان تحصيل القطع وعدم قيام دليل على الاكتفاء بالظنّ ، ومع الغضّ عن ذلك فبعد وجوب تحصيل العلم بالفراغ وكون الاحتياط طريقا إلى العلم ، بل وانحصار الطريق فيه يجب البناء عليه ، ومعه يكون الإتيان بالأجزاء الدائرة بين الوجوب والندب - مثلا - واجبا فلا بدّ على القول باعتبار نيّة الوجه من أدائها على وجه الوجوب فلا حاجة إلى التكرار . وما قد يتخيّل : من اتّفاق الأصحاب على عدم وجوب الأخذ بالاحتياط في جميع المقامات - أعني في مقام الجهل بالتكليف الإيجابي أو التحريمي ، أو الشكّ في المكلّف به إيجابا أو منعا - فكيف يمكن الالتزام به في الجميع ؟ مدفوع بالالتزام به في محلّ الإجماع ، فيتمسّك حينئذ فيه بالأصل . والحاصل : أنّ الأمر دائر في المقام بين القول بسقوط التكليف من جهة الأصل والأخذ بالاحتياط وشيء منهما لا ربط له بالعمل بالظنّ ، نعم ، قد يقال باتّفاقهم على عدم