الاستدلال عليها ، ومن تصوّرات الموضع وأجزائه وجزئيّاته . ويسمّى مجموع ذلك بالمبادي .
ولما كان البحث في علم الفقه عن الأحكام الخمسة ، أعني : الوجوب ، والندب ، والإباحة ، والكراهة ، والحرمة ؛ وعن الصحّة والبطلان ، من حيث كونها عوارض لأفعال المكلّفين ، فلا جرم كان موضوعه هو أفعال المكلّفين ، من حيث الاقتضاء والتّخيير . ومباديه ما يتوقّف عليه من المقدّمات ، كالكتاب والسّنة والاجماع ، ومن التصوّرات ، كمعرفة الموضوع وأجزائه وجزئيّاته ؛ ومسائله هي المطالب الجزئيّة المستدلّ عليها فيه .
هامش
أي من حيث لحوقها وعروضها لغيرها حتى يكون قضايا لا نفس تلك الأمور فإنما هي محمولات المسائل التي هي القضايا فتأمّل