Skip to main content

أجود الشروح في شرح معالم الدين في الأصول — Page 288

Contributors:

P.288
أشرنا إلى عدم كونه من محل النزاع وأيضا يجاب ان ذلك من باب مجاز الحذف فالتقدير صلاة الاثنين فما فوقهما صلاة جماعة أو انه من باب التشبيه في الفضيلة وترتب احكام الجماعة أو خصوص الأول كما في قوله عليه السلام المؤمن وحده جماعة إذا لم يكن من يصلي معه لان شأن الشارع بيان الاحكام دون الموضوعات اللغوية وتظهر ثمرة الأصل والفائدة فيما ورد صيغة الجمع منكرا مع خلوها عن قرينة المراد فتحمل على العموم عند من قال بكونها حقيقة في العموم وتحمل على أقل الجمع عند من لا يقول به وحينئذ فمن يقول بكون أقل الجمع ثلاثة يحمله عليها ومن قال على الاثنين يحمله عليه فتدبر جيدا .