أشرنا إلى عدم كونه من محل النزاع وأيضا يجاب ان ذلك من باب مجاز الحذف فالتقدير صلاة الاثنين فما فوقهما صلاة جماعة أو انه من باب التشبيه في الفضيلة وترتب احكام الجماعة أو خصوص الأول كما في قوله عليه السلام المؤمن وحده جماعة إذا لم يكن من يصلي معه لان شأن الشارع بيان الاحكام دون الموضوعات اللغوية وتظهر ثمرة الأصل والفائدة فيما ورد صيغة الجمع منكرا مع خلوها عن قرينة المراد فتحمل على العموم عند من قال بكونها حقيقة في العموم وتحمل على أقل الجمع عند من لا يقول به وحينئذ فمن يقول بكون أقل الجمع ثلاثة يحمله عليها ومن قال على الاثنين يحمله عليه فتدبر جيدا .
أجود الشروح في شرح معالم الدين في الأصول — صفحة 288
مساهمون: محسن الدوزدوزاني التبريزي
ص٢٨٨