Skip to main content

أجود الشروح في شرح معالم الدين في الأصول — Page 263

Contributors:

P.263
للافراد ولا للاجزاء إذ ليس اجزاء الجمع الا الافراد المعتبرة بهيئة الانضمام كأسماء العدد بخلاف العام فان الافراد فيه ملحوظة استقلالا ولو بملاحظة واحدة لا في ضمن الهيئة فتدبر والعام الافرادي هو الذي يكون كل واحد من افراده مرادا من اللفظ استقلالا مثل كل رجل وكل واحد ونحو ذلك والعام المجموعي هو ان يكون المراد منه مجموع الافراد بملاحظة واحدة كلفظ جميع ومجموع فافهم إذا عرفت ذلك فاعلم أن في المسألة أقوالا ( الحق ) هو ان يقال ( ان للعموم في لغة العرب صيغة تخصه ) والمراد منه ان في لغة العرب صيغة هي كذلك بحسب الوضع لا غير اي لم يوضع على خلاف ذلك وعلى هذا لو استعلمت في غير العموم يكون مجازا ( وهو ) اي ما هو الحق عنده ( اختار الشيخ والمحقق والعلامة وجمهور المحققين قال السيد وجماعة ) انه ليس كذلك يعني ( انه ليس له ) اي للعموم ( لفظ موضوع ) بحيث ( إذا استعمل في غيره ) اي في غير العموم يعني في الخصوص ( كان مجازا بل كل ما يدعي من ذلك ) اي من الالفاظ الموضوعة للعموم ( مشترك ) لفظي إذ لم يقل أحد بالاشتراك المعنوي هنا ولكن يجوز اعتباره أيضا ( بين الخصوص والعموم ) لغة ( و ) لكن ( نص السيد على أن تلك الصيغ ) التي موضوعة لغة للخصوص والعموم ( نقلت في عرف الشرع إلى العموم ) خاصة ( كقوله ) في باب الأوامر ( بنقل صيغة الامر ) عن موضوعه اللغوي اعني