Skip to main content

أجود الشروح في شرح معالم الدين في الأصول — Page 235

Contributors:

P.235
واحد شخصي وهو محال كما لا يخفى ومن المعلوم أيضا ان متعلق الاحكام هو المعنونات وانما اخذ العناوين مرآة لها فافهم هذا ثم لا يخفى ان النزاع في تعلق الامر والنهي بكليين تكون النسبة بينهما عموما من وجه إذا كان الأخص هو المنهي عنه بل العموم والخصوص المطلق على وجه واما لو ورد الامر والنهي على خصوص الفرد فلا يصح ولو تعددت جهتا الامر والنهى وفرض المصنف « ره » اجتماعها في الفرد كالصلاة في الدار المغصوبة انما هو من جهة كونه مصداقا للطبيعيين لا كونه فردا مخصوصا كان متعلق الأمر والنهى لأنه لا نزاع في عدم جوازه وان توهم ذلك في عبارة الكتاب هذا وقد أورد مولانا ملا صالح « ره » في الحاشية ايرادا طويلا فذكره يوجب الملال فراجع فتأمل . ( احتج المخالف ) اي الذي جوز اجتماع الامر والنهي في المقام ( بوجهين ) الوجه ( الأول أنّ السيد إذا امر عبده بخياطة ثوب ونهاه عن الكون في مكان مخصوص ثم خاطه ) اي خاط العبد الثوب ( في ذلك المكان ) اي في المكان المنهي عنه ( فانا نقطع ) حينئذ ( بأنه مطيع وعاص لجهتين ) مطيع من جهة ( الامر بالخياطة ) وعاص من جهة ( النهي عن الكون ) في مكان مخصوص فكذا فيما نحن فيه اعني في مثال الصلاة مطيع من جهة انه صلاه وعاص من جهة الاتيان في محل مغصوب الوجه ( الثاني ) لهم انه ( لو امتنع الجمع ) بين الامر والنهي ( لكان ) هذا الامتناع ( باعتبار اتحاد متعلق الأمر والنهي إذ لا مانع سواه ) اي سوى اتحاد متعلق الأمر والنهي ( واللازم ) اي اتحاد المتعلق ( باطل إذ لا اتحاد