Skip to main content

أجود الشروح في شرح معالم الدين في الأصول — Page 203

Contributors:

P.203
المراد الامر الصوري مع العلم بانتفاء الشرط ولو كان هذا الأمر لا بداعي البعث الحقيقي الممتنع مع العلم بعدم الشرط بل بدواع أخر فلا اشكال في الجواز ولو كان المراد البعث الحقيقي بداعي الانبعاث نحو الفعل مع العلم بانتفاء شرط الفعل فلا اشكال في الامتناع لرجوع القول بالجواز حينئذ إلى وجود المشروط مع عدم وجود شرطه وهو مما لا يصدر عن عاقل فضلا عن عالم ولذلك ربما يقال يكون النزاع بين القوم لفظيا فالقائل بالجواز مراده جواز الامر الصوري بدواع أخر لا بداعي البعث الحقيقي المستلزم للعقوبة على المخالفة ثبوتا ومراد القائل بالامتناع هو البعث الحقيقي نحو الفعل بداعي انبعاث العبد حقيقة اليه وعلى هذا يرتفع النزاع من البين من غير ثمرة له ويصير النزاع لفظيا كما لا يخفى .