Skip to main content

أجود الشروح في شرح معالم الدين في الأصول — Page 178

Contributors:

P.178
الشرط في مطلق اللزوم ولو لم يكن بينهما ترتب كقولهم ان كان ضوء النار موجودا فالحرارة موجودة مثلا وكذا في موارد الترتب على غير العلة المنحصرة إلى غير ذلك من الأمثلة ودعوى لحاظ العلاقة في جميع ما ذكرنا مكابرة محضة وكذا القول بان اخذ القيد في الكلام لما انه يلزم من اللغوية لولا الدلالة على الانتفاء عند الانتفاء فلا بد من الحكم بالانتفاء عند انتفاء الشرط صونا لكلام الحكيم عن اللغوية ووجه فساد هذا المطلب ان اخذ القيد يدل على أن له مدخلية في ترتب الحكم ولا ينافي قيام قيد آخر مقامه فقوله إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شيء يستفاد منه ان للكرية دخلا في عدم تنجس الماء بشيء فلو فرض بقاء عدم النجاسة مع انتفاء الكرية وقيام جريان الماء مقامه لا يلزم في اخذ قيد الكرية في لسان الدليل لغوية ابدا لان اخذ القيد يدل على مدخلية له على عدم ما يقارنه في المدخلية وهذا واضح لمن تدبر نعم تمسك بعض المتأخرين بالاطلاق ومقدمات الحكمة في مقام اثبات مفهوم الشرط وهو أيضا لا يخلو عن نظر واشكال فالتحقيق عدم دلالة الشرط على المفهوم فضلا عن مفهوم الوصف ونحوه وتأمل حق التأمل فان المقام به حقيق لا يقال لولا دلالة الشرط على الانتفاء عند الانتفاء فما الوجه في عدول المتكلم عن الحملية إلى الشرطية لأنه يقال لعل وجه العدول هو افهام اللزوم والترتب بنفس الكلام بخلاف استفادة الترتب واللزوم في الحملية لان استفادة الترتب لو كانت فإنما هي بحكم العقل فتدبر جيدا ( وإذا ثبتت الدلالة ) اي دلالة اعط زيدا الخ ( على هذا المعنى ) اي على الانتفاء عند الانتفاء ( عرفا ضممنا إلى ذلك ) اي إلى هذا الاثبات العرفي
أجود الشروح في شرح معالم الدين في الأصول — Page 178 | محسن الدوزدوزاني التبريزي